عبد الرزاق الصنعاني
483
المصنف
فقال : زعمت فلانة ( 1 ) أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، قال : فلم يحل الحول حتى برص ( 2 ) ثديها ( 3 ) . 13972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تجوز شهادة النساء على كل شئ لا ينظر إليه إلا هن ، ولا تجوز منهن دون أربع نسوة . 13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن ( 4 ) أربعا . 13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن رجل عن الحسن قالا : تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ( 5 ) . 13975 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ( 6 ) : تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع . 13976 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه مثله . وزاد فيه : وإن كانت سوداء ( 7 ) .
--> ( 1 ) في " ص " " ثلاثة " خطأ . ( 2 ) في " ص " " برض " وبرض الماء : خرج قليلا من العين ، والأظهر عندي بالمهملة أي أصابه البرض ، وفي الكنز " برصت ثدياها " . ( 3 ) يأتي في الشهادات مكررا . ( 4 ) في " ص " " يكون " . ( 5 ) راجع سنن سعيد رقم : 990 وأعاده في الشهادات مختصرا . ( 6 ) في " ص " " قالا " . ( 7 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد رقم : 987 .